المسامحة ، والله العالم. (وإذا تغيّر أحد أوصاف مائها بالنجاسة) الواقعة فيها ينجس إجماعا ، ويطهر على المختار بزوال تغيّره بشرط امتزاجه بماء عاصم حسب ما مرّ تفصيل القول فيه في الجاري المتغيّر.
وأمّا على القول بالنجاسة ، ففيه احتمالات ، بل أقوال (قيل : ينزح حتى يزول التغيّر) فيطهر عملا بظاهر ما دلّ على كفاية زوال التغيّر في طهارته.
مثل : رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عمّا يقع في الآبار ، فقال : «أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلّا أن يتغيّر الماء فينزح حتى يطيب» (١).
وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطير ، قال : «إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كان سنّورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين ، وإن أنتن حتى يوجد النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء» (٢).
وصحيح الشحّام عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الفأرة والسنّور والدجاجة والكلب والطير ، قال : «إذا لم تتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح» (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦ ـ ٦ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٦ ـ ٦٨١ ، الإستبصار ١ : ٣٦ ـ ٩٨ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٤.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٧ ـ ٦٨٤ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٧.