وعلم الهدى في المصباح (١) ،أو (التي لا تؤمن) على المحافظة عن مباشرة النجاسات ، كما في المتن وغيره.
وربّما قيّدها بعضهم ، بل أكثرهم بالمتّهمة.
واعترض عليهم بخلوّ الأخبار عن التقييد بالمتّهمة ، وهي أخصّ من غير المأمونة التي وقع التقييد بها في أخبار الباب ، لأنّ من لا يعرف حالها غير مأمونة وهي غير متّهمة.
والإنصاف أنّ المتبادر إلى الذهن من غير المأمونة في مثل المقام هي المتّهمة ، فلا يبعد أن يكون مقصود الجميع من التقييد التحرّز عن سؤر المرأة التي لا تبالي بدينها من حيث التحرّز عن النجاسات.
وأمّا مجهولة الحال فالظاهر عدم ملحوظيتها لديهم حين الإطلاق ، لندرة الابتلاء بمشاورة من لا يعرف حالها ولو إجمالا ، كمعرفته على سبيل الإجمال بأنّ أهل البوادي نوعا لا يهتمّون بالتحرّز عن النجاسات.
والظاهر كفاية هذا المقدار من الاتّهام في كراهة السؤر ، وكذا كفاية وثوقه إجمالا بأنّ أهل البلاد يتحرّزون نوعا عن مثل دم الحيض وغيره من النجاسات العينية في نفي الكراهة ما لم يظنّ في خصوص الشخص خلافه.
ولكن التقييد بغير المأمونة أنسب بظواهر النصوص وأسلم من
__________________
(١) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ١ : ١٣٤ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٠ ، والمعتبر ١ : ٩٩ حيث فيه حكاية القول عنهما أيضا.