البئر ، قال عليهالسلام : «إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كلّه» (١).
وعن مسائل علي بن جعفر «ينزح عشرون إذا تقطّعت» (٢).
وفي موثّقة عمّار ، المتقدّمة (٣) «نزح الجميع».
وفي غير واحد من الأخبار الصحيحة المتقدّمة : «يجزئك أن تنزح منها دلاء» (٤).
وفي بعضها التصريح «بأنّ ذلك يطهّرها إن شاء الله» (٥). (و) كذا يطهر بنزح سبع دلاء (لبول الصبي الذي) يأكل الطعام و (لم يبلغ) لرواية منصور بن حازم عن عدّة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها» (٦).
وإنّما قيّدوا الصبي بأكل الطعام ، لرواية عليّ بن أبي حمزة ، الآتية (٧) المحمولة على الصبي الذي لم يأكل الطعام.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٩ ـ ٦٩٢ ، الإستبصار ١ : ٤٠ ـ ١١١ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٤.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٩٨ ـ ٤٢٣ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٤.
(٣) تقدّمت في ص ١٨٥.
(٤) تقدّم في ص ٢٠١.
(٥) تقدّم في ص ٢٠١.
(٦) التهذيب ١ : ٢٤٣ ـ ٧٠١ ، الإستبصار ١ : ٣٣ ـ ٨٩ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.
(٧) تأتي في ص ٢١٤.