في حيّة دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه ، قال : «إذا وجد ماء غيره فليهرقه» (١).
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام نفي البأس عنه :
قال : سألته عن العظاية والحيّد والزوغة يقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : «لا بأس به» (٢).
(و) كذا يكره (ما مات فيه الوزغ والعقرب).
ويدلّ على كراهة ما يموت فيه الوزغ بل مطلقا ولو خرج حيّا : ما في ذيل رواية هارون بن حمزة ، المتقدّمة (٣) من قوله عليهالسلام : «غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه».
ويدلّ على حكم ما يموت فيه العقرب : رواية سماعة : عن جرّة وجد فيها خنفساء وقد مات ، قال : «ألقه وتوضّأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره» (٤).
وعن نهاية الشيخ : الإفتاء بنجاسة الماء الذي يموت فيه الوزغة والعقرب (٥) ، استنادا إلى ظاهر الروايتين ، بل ربما استظهر منه القول
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٣ ـ ١٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ ـ ١٣٠٢ ، الإستبصار ١ : ٢٥ ـ ٦٣ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأسئار ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٦ ، الإستبصار ١ : ٢٣ ـ ٥٨ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأسئار ، الحديث ١.
(٣) تقدّمت في ص ٣٦١.
(٤) الكافي ٣ : ١٠ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٩ ـ ٦٦٢ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأسئار ، الحديث ٦.
(٥) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ١ : ٣٨٦ ، وانظر : النهاية : ٦.