بطبيعة حاصلة بفعله ، وحيث إنّ المفروض جواز مخالفة هذا النهي وكونه تنزيهيّا فهو لا يقتضي قصر طلبه المتعلّق بالطبيعة على ما عداه من الأفراد بعد فرض كونه هذا الفرد أيضا كغيره من الأفراد محصّلا لغرضه ، وكونه في حدّ ذاته جائز الارتكاب ، بل قد يتأمّل في اشتراط قاهريّة المصلحة في الفرد المحصّل للعنوانين ، نظرا إلى أنّ قضيّة تعليق الأمر على الطبيعة كون اختيار تعيين الأفراد موكولا إلى إرادة المكلّف ، فكلّ فرد جاز له فعله صحّ الإتيان به بقصد امتثال الأمر المتعلّق بالطبيعة.
نعم قضيّة قاهريّة المفسدة الناشئة من الخصوصيّة المرجوحة : صيرورة مطلوبيّة الفرد المشتمل عليها على سبيل الترتّب ، فيكون الحكم الفعلي المنجّز في حقّه مثلا كراهة استعمال هذا الماء مطلقا ، ومطلوبيّة الوضوء به مقيّدة باختياره لارتكاب هذا المكروه ، ولا يتمشّى مثل هذا التقريب فيما لو كانت الخصوصيّة محرّمة كما تقدّمت الإشارة إليه ، ويأتي توضيحه في مبحث التيمّم إن شاء الله.
وقد ظهر بما قرّرناه أنّ ما ذكره الشهيد ـ رحمهالله ـ من بقاء الكراهة في صورة الانحصار لا يخلو من تأمّل ، بل منع ، والله العالم.
(و) تكره الطهارة (بماء أسخن بالنار في) خصوص (غسل الأموات) إجماعا ، كما عن غير واحد نقله ، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «لا يسخّن الماء للميّت» (١).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٨٦ ـ ٣٩٧ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ١ ، والباب ١٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.