(تراوح عليه أربعة رجال) كما عن الشيخ والإسكافي والصدوقين وابن حمزة (١) ، لرواية عمّار ، الواردة في التراوح عند غلبة الماء وتعذّر نزح الجميع (٢) ، وقد حملها الشيخ على ما إذا تغيّر الماء (٣).
وقيل : إنّه يكتفى حينئذ بزوال التغيّر (٤).
ولعلّ وجهه : حمل أخبار زوال التغيّر على ما إذا تعذّر نزح الجميع. (و) الأوّل ، أي : القول بنزح الجميع مع الإمكان ، ومع عدمه فالتراوح (هو الأولى) بمراعاة الاحتياط من سائر الأقوال والاحتمالات المتقدّمة ، والله العالم.
فرع : على القول بنجاسة ماء البئر بملاقاة وكفاية إزالة التغيّر بالنزح في طهارته ، فلو زال التغيّر من قبل نفسه أو بعلاج ، لا يطهر ، للأصل ، وحينئذ فهل يجب نزح المقدّر أو نزح الجميع أو نزح ما يزول به التغيّر التقديري؟ وجوه ، قد يقال بالأوّل ، لعموم أدلّة المقدّرات المقتصر في تخصيصها على المتغيّر ما دام متغيّرا.
وفيه : أنّ العموم مخصّص بهذا الفرد ، فلا يصحّ التمسّك لحكمه
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٨ ، وانظر : المبسوط ١ : ١١ ، والنهاية :٦ ، والفقيه ١ : ١٣ ذيل الحديث ٢٤ ، والوسيلة : ٧٤.
(٢) التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.
(٣) انظر : الاستبصار ١ : ٣٨ ذيل الحديث ١٠٤.
(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٨ عن الشيخ الطوسي في النهاية : ٧ ، والمبسوط ١ : ١١ ، وغيره.