بالمزج؟ وجهان ، بل قولان سيأتي تحقيقهما في مبحث التيمّم إن شاء الله.
(وتكره الطهارة) الحدثيّة (بماء أسخن بالشمس في الآنية) لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال صلىاللهعليهوآله : يا حميراء ما هذا؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال صلىاللهعليهوآله : لا تعودي فإنّه يورث البرص» (١).
وما رواه إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضّئوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنّه يورث البرص» (٢).
والمراد من النهي الكراهة ، للإجماع على عدم الحرمة ، كما صرّح به غير واحد.
مضافا إلى ظهور الروايتين ـ لأجل اشتمالهما على الحكمة المناسبة للكراهة ـ في أرادتها ، بل ظهور قوله صلىاللهعليهوآله في الرواية الاولى : «لا تعودي» في عدم المنع عن استعمال ما وضعته في الشمس ، ومنعها عن المعاودة ، فلا يكون استعماله إلّا مكروها.
هذا ، مع أنّ الكراهة هي التي يقتضيها الجمع بين هاتين الروايتين وبين ما رواه محمّد بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله صلىاللهعليهوآله ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦٦ ـ ١١١٣ ، الإستبصار ١ : ٣٠ ـ ٧٩ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ١٥ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٢.