قال : «لا بأس بأن يتوضّأ الإنسان بالماء الذي يوضع بالشمس» (١).
ثمّ إنّ ظاهر المتن : اختصاص الكراهة بالطهارة.
وعن الخلاف : كراهة التوضّؤ مع قصد الاستسخان (٢).
وعن السرائر : كراهة الطهارتين مع القصد (٣).
وعن الذكرى : إلحاق العجين بالطهارة (٤).
والذي يظهر من الروايتين : كراهة مطلق الاستعمال ولو مع عدم قصد الاستسخان ، كما عن النهاية والمهذّب والجامع (٥) ، بل ظاهر الرواية الثانية : كراهته ولو بعد بعد زوال السخونة ، خلافا للمحكيّ عن جماعة (٦).
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الآنية وغيرها ولا بين القليل والكثير.
ولكنّه حكي عن التذكرة والنهاية دعوى الإجماع على عدم الكراهة في غير الآنية (٧) ، فإن تمّ فهو ، وإلّا فالقول بالكراهة مطلقا ـ كما في
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦٦ ـ ١١١٤ ، الإستبصار ١ : ٣٠ ـ ٧٨ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب المضاف والمستعمل ، الحديث ٣.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٨ ، وانظر : الخلاف ١ : ٥٤ ، المسألة ٤.
(٣) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤٨ ، وانظر : السرائر ١ : ٩٥.
(٤) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤٨ ، وانظر : الذكرى : ٨.
(٥) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٨ ، وانظر : النهاية : ٩ ، والمهذّب ١ :٢٧ ، والجامع للشرائع : ٢٠.
(٦) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤٨.
(٧) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٨ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ١٣ ، ونهاية الأحكام ١ : ٢٢٦.