(كتاب الطهارة) يطلق في عرف الفقهاء على مجموع المباحث المدوّنة لمعرفة الأحكام الشرعية العارضة لفعل المكلّف ممّا يتعلّق بالخبث والحدث.
وأمّا (الطهارة) فهي لغة : النظافة والنزاهة (١).
وكثيرا ما يراد منها في إطلاقات الشارع ومحاورات أهل الشرع : ضدّ النجاسة بمعناها المعروف عند المتشرّعة.
وقد يراد منها الأعمّ منه ومن الأثر الشرعي الحاصل من الوضوء والغسل والتيمّم ، أعني النظافة المعنوية الموجبة لإباحة الصلاة.
وقد يراد منها خصوص الثاني ، وقد شاع استعمالها في عرف أهل الشرع في نفس هذه الأفعال ، بحيث كادت أن تكون حقيقة فيها لديهم.
بل قيل : إنّها (اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم) ولكن لا مطلقا ، بل إذا كان (على وجه له تأثير في استباحة الصلاة) بخلاف وضوء الحائض ، والجنب ، والأغسال المندوبة ـ على المشهور ـ والتيمّم للنوم ، فإنّ إطلاق الطهارة على هذه الأفعال بحسب الظاهر إنّما هو لكونها أسبابا لحصول النظافة الشرعية التي يباح بها الدخول في الصلاة ، فلا
__________________
(١) راجع : العين ٤ : ١٩ ، والقاموس المحيط ٢ : ٧٩ ، ومجمع البحرين ٣ : ٣٨١.