يكون استعمالها غالبا إلّا في ما هو سبب للاستباحة ، فلو قلنا بحصول النقل أيضا لا يكون إلّا في هذا الصنف لا مطلقا ، فتأمّل.
(وكلّ واحد منها) أي من الوضوء والغسل والتيمّم (ينقسم إلى : واجب وندب) (١) وحمل الجواز والكراهة عليها في بعض المقامات مبني على نحو من الاعتبار ، وإطلاق الوضوء وكذا غيره من أسامي العبادات على ما يحكم عليه بالحرمة ـ كالوضوء بالماء المغصوب ـ مسامحة.
(فالواجب من الوضوء ما كان) مقدّمة (لصلاة واجبة) ولو بنذر وشبهه ، وبحكمها أجزاؤها المنسية (أو طواف واجب ، أو لمسّ كتابة القرآن) وأسماء الله تعالى ، بل وأنبيائه والأئمّة عليهمالسلام في وجه قويّ (إن وجب) بنذر وشبهه.
ويدلّ على وجوبه شرعا للأمور المذكورة ـ بعد استفادة شرطيته لها من الأدلّة الشرعية ـ الأمر المولوي التبعي الغيري المتولّد لدى العقل من الأمر بغاياته ، كما تقرر في الأصول.
ومن ينكر وجوب مقدّمة الواجب يشكل عليه الالتزام بوجوب الوضوء في المقام ، إذ ليس له إلّا أن يتشبّث بظاهر (٢) الأوامر المتعلّقة به في الكتاب والسنّة ، مع أنّ في دلالتها عليه إشكالا ، إذ لمانع أن يمنع ظهور الأمر المتعلّق بمقدّمات الأفعال في الطلب المولوي ، إذ الظاهر أنّه لا ينسبق إلى الذهن منها إلّا الوجوب الشرطي لا الإلزام الشرعي التكليفي.
__________________
(١) كذا ، وفي الشرائع : مندوب.
(٢) في «ض ١» بظواهر.