وكيف كان فليعلم أنّا وإن قلنا بوجوب الوضوء للأمور المذكورة إلّا أنّا لا نلتزم باستحقاق العقاب على تزكه من حيث هو حتى يتوجّه علينا الطعن بلزوم استحقاق عقابات لا تحصى على ترك واجب نفسي يتوقّف على مقدّمات كثيرة مع قضاء العقل وقاعدة العقلاء ببطلانه ، لأنّ استحقاق العقاب من آثار ترك الواجب النفسي لا الغيري.
وما يقال من أنّ الواجب ما يستحقّ تاركه العقاب فلا ينافي ذلك ، لأنّ استحقاق العقاب أعمّ من أن يكون لذاته أو لإفضائه إلى ترك واجب نفسي ، فليتأمّل ، ولتمام التحقيق مقام آخر.
(والمندوب) من الوضوء (ما عداه) من الوضوءات المشروعة التي سنشير إليها إن شاء الله تعالى.
قال السيد في المدارك : لم يتعرّض المصنّف ـ رحمهالله ـ لبيان ما يستحب له الوضوء ، والذي يجتمع من الأخبار وكلام الأصحاب أنّه يستحب للصلاة والطواف المندوب ، ومسّ كتابة كتاب الله تعالى وقراءته وحمله ، ودخول المساجد ، واستدامة الطهارة ، وهو المراد بالكون عليها ، وللتأهّب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ليوقعها في أول الوقت ، وللتجديد ، وصلاة الجنازة ، وطلب الحوائج ، وزيارة قبور المؤمنين ، وما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج ، وللنوم.
ويتأكّد في الجنب ، وجماع المحتلم قبل الغسل ، وذكر الحائض ، وجماع المرأة الحامل مخافة مجيء الولد أعمى القلب بخيل اليد بدونه ، وجماع غاسل الميّت ولمّا يغتسل ، وإذا كان الغاسل جنبا ، ولمريد إدخال