وفي لزوم التزامه به تأمّل.
وعن الجعفي : التفصيل بين ما إذا كان الماء ذراعين في الأبعاد الثلاثة فلا ينجس ، أو لم يكن فينجس (١).
ولعلّ مرجعه إلى التفصيل السابق ، وخلافه في مقدار الكرّ لا في أصل التفصيل ، والله العالم.
احتجّ المتأخّرون للقول بالطهارة : بوجوه من الأدلّة عمدتها : الأخبار الصحاح التي يتعذّر ارتكاب التأويل فيها ، فلا بدّ إمّا من طرحها أو الأخذ بمفادها ، وارتكاب التأويل في ما ينافيها بظاهره ، كما سيتّضح لك تفصيله إن شاء الله.
وأمّا سائر الوجوه فقلّما تسلم عن الخدشات ، والأولى نقلها كي يراها المتأمّل فيها ما فيها.
منها : استصحاب الطهارة وقاعدتها في كلّ شيء وفي خصوص الماء.
وفيه : أنّ الأصل إنّما يصار إليه بعد المناقشة في أدلّة الطرفين عمومها وخصوصها ، فلا يحسن ذكره في عداد الأدلّة.
ومنها : عموم الآيات الدالّة على طهورية الماء المنزل من السماء ، بضميمة ما دلّ على أنّ مياه الأرض من السماء.
وفيه ـ بعد الإغماض عن قصور دلالتها ، ومنع تسليم كون الطهورية
__________________
(١) حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ٩.