الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا ، وكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشن (١) ، فمنه شربه ومنه طهوره» فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكفّ؟ قال : «ما حمل الكفّ» قلت : واحدة أو اثنتين ، فقال : «ربما كانت واحدة ، ربما كانت اثنتين» فقلت : وكم كان يسع الشن ماء؟ فقال : «ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك» فقلت : بأيّ الأرطال؟ فقال : «أرطال مكيال العراق» (٢).
وفي رواية أخرى : «لا بأس بالنبيذ ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله قد توضّأ به.
وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضّأ به (٣).
ومعلوم أنّ هذا المقدار من التمر لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا ، فلا إشكال فيه.
وعن ظاهر ابن أبي عقيل : جواز الطهارة بالمضاف مطلقا عند فقدان الماء (٤). ولعلّ مستنده قاعدة الميسور.
وفيه : ما عرفت من النصّ والإجماع على انحصار الطهور بالماء والصعيد ، فعند فقدان الماء يجب التيمّم ، والله العالم. (ولا) يزيل (خبثا على الأظهر) عند أكثر أصحابنا كما عن
__________________
(١) الشن : الخلق من كلّ آنية صنعت من جلد. لسان العرب ١٣ : ٢٤١ «شنن».
(٢) الكافي ٦ : ٤١٦ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٢٢٠ ـ ٦٢٩ ، الإستبصار ١ : ١٦ ـ ٢٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٢.
(٣) الفقيه ١ : ١١ ـ ٢٠ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الماء المضاف ، الحديث ٣.
(٤) كما في جواهر الكلام ١ : ٣١١ ـ ٣١٢ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٥٧ ، المسألة ٣٠