بعد إعراض الأصحاب عنه ، وموافقته للعامّة وإن كان أخصّ مطلقا وقد أفتى الصدوق (١) بمضمونه ، ولكنّه لا يخرجه عن الشذوذ حتّى يصلح مستندا للحكم ، خصوصا مع ضعف سنده.
قال الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب : إنّه خبر شاذّ شديد الشذوذ وإن تكرّر في الكتب والأصول فإنّما أصله يونس عن أبي الحسن عليهالسلام ، ولم يروه غيره ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره (٢). انتهى.
وعن الذكرى : أنّ قول الصدوق يدفعه سبق الإجماع وتأخّره ، ومعارضة الأقوى (٣). انتهى.
وأمّا ما روي من أنّ النبي صلىاللهعليهوآله توضّأ بالنبيذ (٤) ، فهي لو لم تكن تقيّة محمولة على ما بيّنه الصادق عليهالسلام في رواية الكلبي النسّابة حين سأله عن النبيذ ، فقال عليهالسلام : «حلال» فقال : إنّا ننبذ فنطرح فيه العكر (٥) وما سوى ذلك ، فقال عليهالسلام : «شه شه (٦) تلك الخمرة المنتنة» قلت : جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني؟ فقال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله تغيّر
__________________
(١) الفقيه ١ : ٦ ، الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٨ ، أمالي الصدوق : ٥١٤.
(٢) التهذيب ١ : ٢١٩.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٣١٢ ، وانظر : الذكرى ٧.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ١٣٥ ـ ٣٨٤ ، سنن الترمذي ١ : ١٤٧ ـ ٨٨ ، سنن الدار قطني ١ :٧٨ ـ ١٦ ، سنن البيهقي ١ : ٩ ـ ١٠ ، التهذيب ١ : ٢١٩ ذيل الحديث ٦٢٨ ، الاستبصار ١ : ١٥ ذيل الحديث ٢٨.
(٥) العكر : ما يرسب في أسفل الزيت ونحوه. انظر : الصحاح ٢ : ٧٥٦ ومجمع البحرين ٣ : ٤١١ «عكر».
(٦) شه شه : كلمة استقذار واستقباح. مجمع البحرين ٦ : ٣٥١ «شوه».