نحو الثور ، فالأظهر بالنظر إلى هذه الصحيحة كون الثور وأشباهه كالبعير في هذا الحكم.
وتعبير المصنّف ـ رحمهالله ـ كغيره ـ بموت البعير فيها إنّما هو لأجل متابعة النصّ ، ووروده في النصّ ـ على الظاهر ـ لأجل جريه مجرى العادة ، فالأظهر ثبوت هذا الحكم لها لو وقع فيها البعير بعد موته ، والله العالم. (فإن تعذّر استيعاب مائها) لغلبته وكثرته في نفسه ، أو لتجدّد النبع لا لأمر آخر اقتصارا على ما يتبادر إلى الذهن من النصّ (تراوح عليها أربعة رجال كلّ اثنين دفعة يوما إلى الليل) بلا خلاف فيه ظاهرا.
ويدلّ عليه رواية عمّار الساباطي عن الصادق عليهالسلام ، وهي طويلة ، قال في آخرها : وسئل عن بئر وقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال :«ينزف كلّها ، فإن غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت» (١).
وعن كاشف اللثام مرسلا إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام «فإن تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء ، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل» (٢).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٢١٥ ، وانظر : كشف اللثام ١ : ٣٥ ، والفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٤.