التفاوت به في الأشبار المتعارفة ، لأنّ المتعارفة منها أيضا في غاية الاختلاف ، إذ قلّما يوجد شبران لا يكون بينهما اختلاف في مجموع مكسّرهما ، فكلّ ما نلتزمه في دفع الإشكال هناك نلتزمه هنا ، فعلى هذا تصير هذه الصحيحة أيضا من أدلّة المختار.
ثم إنّ في المقام أقوالا أخر لا يخفى ضعفها بعد الإحاطة بما مرّ.
منها : ما نقل عن القطب الراوندي من أنّه ما بلغ أبعاده الثلاثة : عشرة ونصفا (١).
والظاهر أنّ مراده بلوغ أبعاده الثلاثة هذا الحدّ على تقدير تساويها لا مطلقا ، فليس مخالفا للمشهور ، وإلّا لكفى في بطلانه أنّه لم نجد له مستندا يمكن الاستدلال به ، مضافا إلى شذوذه وشدّة اختلاف مصاديقه.
وعن شارح الروضة أنّه استدلّ له : برواية أبي بصير (٢) بجعل «في» بمعنى «مع» فلا يعتبر الضرب (٣).
وفيه ما لا يخفى.
ومنها : ما حكي عن الإسكافي من أنّه ما بلغ مكسّرة مائة شبر (٤).
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٢ ذيل المسألة ٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١١٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢ ـ ١١٦ ، الإستبصار ١ : ١٠ ـ ١٤ ، الوسائل الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٦.
(٣) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٥.
(٤) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢١ ، المسألة ٤.