ويظهر من المصنّف رحمهالله في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية ، وهو متّجه (١). انتهى.
والظاهر أنّ مراده من العمل بالصحيحة القول بكون الكرّ ما بلغ مجموع مكسّرة ستة وثلاثين شبرا ، الحاصلة من ضرب الذراعين ـ اللتين هما أربعة أقدام ، كما يظهر في باب المواقيت (٢) ـ في ذراع وشبر عرضا وفي ذراع وشبر طولا.
وفي محكي المنتهى : أنّه لم يقل أحد بهذا المقدار ، واستجود حمل الشيخ لها على ما إذا بلغ الحدّ بالأرطال (٣).
ويؤيّده ما عن المحدّث الأسترابادي من أنّا اعتبرنا الكرّ بالوزن ، فوجدناه قريبا من هذا المقدار (٤).
والذي يقوى في نفسي عدم التنافي بين هذه الصحيحة وبين ما عليه المشهور ، بل هي في الحقيقة راجعة إليه ، لأنّ الذراع أطول من شبرين بمقدار يسير ، كما أنّ القدمين أيضا كذلك ، وهذا ظاهر بالعيان ، فلا يحتاج إلى البرهان ، فيبلغ مجموع مساحتها ما يقرب من المساحة المشهورة جدّا بحيث لا يبقى بينهما فرق إلّا بالمقدار الذي يحصل
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٥١ ، وراجع : المعتبر ١ : ٤٦.
(٢) راجع : الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، الحديث ٣ و ٤.
(٣) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٤ ، وراجع : منتهى المطلب ١ : ٧.
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٢٧٦ ، وكما في جواهر الكلام ١ : ١٧٨ ، وكتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٤.