بنجاسة سؤرهما مطلقا وإن خرجتا حيّتين.
ولعلّه مبنيّ على القول بنجاسة المسوخات ، وسيأتي ضعفه في محلّه إن شاء الله.
وأمّا الاستدلال بالروايتين ، ففيه : أنّه لا بدّ من حملهما على الكراهة ، واستحباب التنزّه ، جمعا بينهما وبين غيرهما من الأدلّة ، ففي صحيحة علي بن جعفر ، المتقدّمة (١) : نفي البأس عن الماء الذي يقع فيه الوزغة فلا تموت ، وهذا الفرض هو المراد برواية هارون بن حمزة بقرينة السؤال ، فلا بدّ من حملها على الكراهة بقرينة الصحيحة التي هي نصّ في الجواز.
وكذا رواية سماعة معارضة بما هو نصّ في عدم الحرمة ، وهو رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن العقرب والخنفساء تموت في الجرّة أو الدن (٢) يتوضّأ منه للصلاة؟قال : «لا بأس» (٣).
(و) سيتضح لك في مبحث النجاسات إن شاء الله أنّه إنّما (ينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له) كالعقرب والوزغ والخنفساء ونحوها ، فكلّ ما يدلّ بظاهره على نجاسة الماء بشيء منها لا بدّ من تأويله ، والله العالم.
__________________
(١) تقدّمت في ص ٣٧٣.
(٢) الدن : الحبّ ، الصحاح ٥ : ٢١١٤ «دنن».
(٣) قرب الإسناد : ١٧٨ ـ ٦٥٧ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأسئار ، الحديث ٥.