المطهّرة ، وتكفي المرّة في غسالة سائر النجاسات ، كما تكفي المرّة في تطهير ما تنجّس بملاقاتها بنفسها على ما ستعرفه في محلّه.
ويحتمل الاكتفاء بالمرّة في غسالة البول أيضا خصوصا في الغسلة المطهّرة ، بل لا يخلو القول بكفاية الواحدة فيها عن قوّة وإن كان الأوّل أشبه.
ثم إنّك قد عرفت في مطاوي الكلمات السابقة تلويحا وتصريحا أنّ الماء المستعمل ـ الذي تقدّم الكلام في نجاسته ـ إنّما هو ما (عدا ماء الاستنجاء.)
وأمّا ماء الاستنجاء (فإنّه) لا بأس به بلا خلاف فيه إجمالا ، لأخبار مستفيضة :
منها : حسنة الأحول ـ وهو محمّد بن نعمان ـ قال : قلت للصادق عليهالسلام : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال : «لا بأس» (١).
ورواها في العلل عن رجل عن العيزار (٢) عن الأحول أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام في حديث : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ، فقال : «لا بأس» فسكت ، فقال : «أو تدري لم صار لا بأس به؟» فقلت : لا والله جعلت فداك ، فقال عليهالسلام : «إنّ الماء أكثر من
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٣ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٤١ ـ ١٦٢ ، التهذيب ١ : ٨٥ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ١.
(٢) في المصدر : العنزا.