نجس العين ، أي : (الكلب والخنزير والكافر.)
أمّا طهارة سؤر ما عدا المذكورات فهي التي تقتضيها القواعد الشرعية من دون فرق بين كونه ممّا يؤكل لحمه أو لا يؤكل.
ويدلّ عليها ـ مضافا إلى الأصول المعتبرة ـ جملة من الأخبار الآتية التي يفهم منها طهارة سؤر كلّ ما كان طاهر الجسد.
وأمّا نجاسة سؤر الكلب وأخويه : فلأنّها من آثار نجاستها شرعا ، كما ورد التعليل بها في سؤر الكلب في بعض الأخبار الآتية.
(وفي) نجاسة (سؤر المسوخ تردّد) منشؤه التردّد في نجاستها (و) لكنّك ستعرف إن شاء الله في مبحث النجاسات أنّ (الطهارة أظهر.)
(ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين) إذا لم ينكر شيئا من ضروريّات الدين (طاهر الجسد والسؤر) وسيأتي تفصيله في محلّه إن شاء الله.
وعن المبسوط والسرائر والمهذّب إنكار الملازمة بين طهارة الحيوان وجواز استعمال سؤره حيث منعوا استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور إلّا ما لا يمكن التحرّز عنه ، كالهرّة والفأرة والحيّة (١) ، بل عن الحلّي التصريح بنجاسته (٢).
ومستندهم في المنع : مفهوم رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد الله
__________________
(١) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٨٢ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٠ ، والسرائر ١ : ٨٥ ، ولم نعثر عليه في المهذّب.
(٢) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٨٢ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٠ ، والسرائر ١ : ٨٥ ، ولم نعثر عليه في المهذّب.