عليهالسلام ، قال : سئل عمّا تشرب منه الحمامة ، فقال عليهالسلام : «كلّ ما أكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب» (١).
ويؤيّده مفهوم صحيحة ابن سنان «لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه» (٢) فإنّ البأس وإن كان أعمّ من الحرمة إلّا أنّها أظهر الأفراد ، فتسبق إلى الذهن.
وفيه أوّلا : منع دلالتهما على المفهوم ، أعني الانتفاء عند الانتفاء ، ولذا لم يفهم السائل من كلامه عليهالسلام حكم كلّ ما لا يؤكل لحمه ، فسأله بعد ذلك عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فأجابه بقوله : «كلّ شيء من الطير يتوضّأ من سؤره» (٣) فلو كان لجوابه الأوّل مفهوم عام ، لكان بين الجوابين معارضة ، مع أنّ الناظر إليهما لا يلتفت إلى المعارضة أصلا ، فهذا دليل على أنّه ليس شيء من الجوابين مسوقا لبيان الانتفاء عند الانتفاء.
نعم يفهم من تقييد الموضوع في مقام إعطاء القاعدة أنّ جواز التوضّؤ وانتفاء البأس في أفراد غير المأكول غير مطّرد ، لأنّ هذا هو النكتة الظاهرة التي تنسبق إلى الذهن في مثل المقام ، وأمّا ظهورهما في كون علّة نفي البأس هي كونه مأكول اللحم لا غير ـ كما عليه تبتني استفادة المفهوم ـ فلا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٢٢٨ ـ ٦٦٠ ، الإستبصار ١ : ٢٥ ـ ٦٤ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الأسئار ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٩ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الأسئار ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ٩ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٢٢٨ ـ ٦٦٠ ، الإستبصار ١ : ٢٥ ـ ٦٤ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الأسئار ، الحديث ٢.