على الذكر والأنثى (١). (أو حمار أو بقرة).
ويدلّ عليه رواية عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام : عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ، قال : فقال كلّ ذلك يقول : «سبع دلاء» قال : حتى بلغت الحمار والجمل ، فقال : «كرّ من ماء» (٢).
قال : «وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد» (٣).
وعن موضع من التهذيب قال : حتى بلغت الحمار والجمل والبغل ، فقال : «كرّ» (٤).
ويظهر من سوق الرواية كونها مسوقة لبيان حكم أصناف الحيوانات ، فيستفاد منها حكم كلّ حيوان هو شبه الحمار والبغل والجمل من حيث الجثّة ، مثل الفرس والبقرة والثور ونحوها.
ولا ينافيها ما تقدّم (٥) من نزح الجميع للبعير والثور ـ على المختار
__________________
(١) مجمع البحرين ٢ : ٥٥ «دبب» وانظر : المصباح المنير ١ : ٢٢٧ «دبّ».
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٥ ـ ٦٧٩ ، الإستبصار ١ : ٣٤ ـ ٩١ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٥.
(٣) التهذيب ١ : ٢٤٥ ـ ٢٤٦ عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن الصادق عليهالسلام ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث ٥.
(٤) كما في جواهر الكلام ١ : ٢٢٠ ، وأورده المحقّق في المعتبر ١ : ٦٠ نقلا عن الشيخ الطوسي ، ولم نجده في التهذيب.
(٥) تقدّمت في ص ١٨١ صحيحتا عبد الله بن سنان والحلبي.