من استحباب النزح ـ وتنزيل الاختلافات الواقعة في الأخبار على اختلاف مراتب الفضل.
نعم على القول بالوجوب لا بدّ من طرح هذه الرواية بالنسبة إلى الجمل ونحوه أعني الثور ، لصحيحتي الحلبي وابن سنان المتقدّمتين (١) ، كما أنّه على هذا القول لا يمكن الاتّكال على ما ادّعيناه من الظهور ، أعني استفادة حكم أصناف الحيوانات من هذه الرواية ، لمخالفته لما عليه بناء العلماء ، ومعارضته لكثير من الأخبار التي ستمرّ عليك ممّا ورد في السنّور والكلب وشبهه ، بل الإنصاف أنّه لا بدّ على القول بالنجاسة من طرح هذه الرواية ، لكونها مع قصور سندها معارضة في جلّ فقراتها بما هو أقوى منها دلالة ، والاقتصار في العمل بها على ما أفتى الأصحاب بمضمونه مع أنّهم طرحوها في أكثر فقراتها ليس في الحقيقة إلّا الاعتماد على عمل الأصحاب ، إذ لا يبقى مع هذه الموهنات وثوق بمثل هذه الرواية.
وفي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام : في البئر يقع فيها الفأرة والدابّة والكلب والطير فيموت ، قال : «يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضّأ» (٢).
ووجه الجمع على المختار ما عرفت ، وعلى القول بالوجوب لا بدّ
__________________
(١) تقدّمتا في ص ١٨١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ـ ٦٨٢ ، الإستبصار ١ : ٣٦ ـ ٩٩ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٥.