أصاب المحلّ جسم طاهر فتأثّر منه حيث إنّ العرف حين يرونه متأثّرا من المخلّ لا يتعقّلون تأثيره فيه حتّى يوجب ذلك صرف الأدلّة عن شموله ، والمتّبع في مثل هذه الموارد إنّما هو الفهم العرفي ، ولكن الاحتياط في هذه الصورة ، بل في سابقتها أيضا ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم.
فرع : صرّح غير واحد بعدم جواز استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث ، واستدلّ له بما عن التحرير والمنتهى من دعوى الإجماع على عدم رفع الحدث بما يزال به الخبث (١).
ولكنّك عرفت في مبحث الغسالة أنّ التمسّك بالإجماع المحصّل فضلا عن منقولة في مثل المقام لا يخلو عن إشكال.
فما قوّاه في المستند والحدائق ـ وفاقا للمحكي عن الأردبيلي (٢) ـ من القول بالجواز (٣) لا يخلو عن وجه.
نعم يمكن الاستدلال له برواية ابن سنان ، الآتية الدالّة على عدم جواز الوضوء بالماء المستعمل في تطهير الثوب وغسل الجنابة وأشباهه ، بناء على كون النهي عن الوضوء تعبّديّا لا من حيث نجاسته ، لأنّ الماء المستعمل في الاستنجاء من أشباهه بلا شبهة ، وثبوت الطهارة له تعبّدا لا
__________________
(١) لم نجد دعوى الإجماع عليه في التحرير ، وكذا لم نعثر على مصدر ينسبها إليه ، بل في المدارك ١ : ١٢٦ ، والحدائق ١ : ٤٩٠ ، ومفتاح الكرامة ١ : ٩٥ ، وجواهر الكلام ١ : ٣٥٠ ، نسبتها إلى المعتبر ١ : ٩٠ ، والمنتهى ١ : ٢٤.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٤٧٧ ، وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨٩.
(٣) مستند الشيعة ١ : ١٨ ، الحدائق الناضرة ١ : ٤٧٧.