(فروع ثلاثة : الأوّل : حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره) بعد صدق الاسم الذي تعلّق به الحكم في عناوين الأدلّة.
وانسباق كبيره إلى الذهن عند الإطلاق ليس على وجه يعتدّ به في صرف الأدلّة عن إطلاقها. (الثاني) : إذا وقعت في البئر أسباب متعدّدة للنزح ، فهل يوجب تعدّدها تضاعف النزح مطلقا أم لا مطلقا ، فيتداخل الكلّ في فرض اتّحاد مزيلها ، ويدخل الأقلّ تحت الأكثر في فرض الاختلاف ، أو يفصّل بين (اختلاف أجناس النجاسة) وتماثلها ، فيقال بأنّ التعدّد في الأوّل (موجب لتضاعف النزح)؟ وجوه ، بل أقوال ، أقواها ـ على ما يقتضيه الجمود على ظواهر الأدلّة التعبّدية ـ هو : الأوّل ، لأنّ مقتضى دليل كلّ نوع سببيّة وقوعه لانفعال البئر ، وإيجاب نزح المقدّر أو استحبابه ، وتقييد سببيّته بما إذا لم يكن مسبوقا أو مقارنا لسبب آخر تصرّف في ظواهر الأدلّة التعبّدية من دون دليل.
ودعوى انصراف أدلّة كلّ نوع في حدّ ذاتها إلى ما لو حدث انفعال البئر بذلك النوع دون ما لو وقع في البئر بعد انفعالها بسبب آخر مع