يخرجه عن المشابهة العرفية ، ولكنّك ستعرف المناقشة في دلالتها على المدّعى.
نعم على القول بطهارة الغسالة مطلقا يتمّ الاستدلال بها ، كما سيتّضح وجهه.
وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في جواز استعماله في إزالة الخبث ، لحصول الغسل المأمور به معه ، وتقييده بما عداه يحتاج إلى دليل.
ودعوى الانصراف عن مثل هذا الماء المفروض طهارته غير مسموعة ، والله العالم.
(و) الماء (المستعمل في الوضوء طاهر) بضرورة مذهبنا (ومطهّر) عن الحدث والخبث إجماعا.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل والإجماع ـ الرواية الآتية.
وعن أبي حنيفة الحكم بنجاسته نجاسة مغلّظة حتى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة به (١).
وعن أبي يوسف أنّه نجس نجاسة مخفّفة ، فيجوز الصلاة به (٢).
ولا ينبغي الالتفات إليهما.
(وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر) إجماعا ، ويجوز
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ١ : ٣٥٩ ، وانظر : الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ٢٠ ، والمجموع ١ : ١٥١.
(٢) كما في جواهر الكلام ١ : ٣٥٩ ، وانظر : الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ٢٠ ، والمجموع ١ : ١٥١.