بل وكذا حمله في المرسل على العراقي متعيّن ، إذ لو حمل على المكّي أو المدني يستلزم أن لا يكون الماء البالغ ثلاثا وأربعين شبرا كرّا ، فينافيه الأخبار الآتية ، فهي قرينة معيّنة لإرادة الرطل العراقي ، كما سيتّضح لك تقريبه عند التعرّض للجمع بين التقديرين إن شاء الله.
وأمّا الرطل العراقي : فالمشهور ـ كما في الحدائق (١) وغيره (٢) ـ أنّه مائة وثلاثون درهما ثلثا المدني ، والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ، فكلّ عشرة دراهم حينئذ سبعة مثاقيل ، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ، فهو حينئذ مثقال وثلث شرعي.
وقد صرّح بجميع ذلك جملة من أعاظم الأصحاب (٣) ، ولم ينقل الخلاف في شيء منها عدا ما عن المنتهى والتحرير من تفسير الرطل العراقي في زكاة الغلّات بأنّه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم (٤).
ولكن عن الأول في المقام والثاني في زكاة الفطرة موافقة المشهور (٥) ، والظاهر أنّ مستنده تصريح بعض اللغويين بذلك :
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١ : ٢٥٤.
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٤١ ـ ٤٢ ، مدارك الأحكام ١ : ٤٧ ، جواهر الكلام ١ : ١٦٨.
(٣) راجع : الحدائق الناضرة ١ : ٢٧٨.
(٤) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٢٥٤ ، وراجع : منتهى المطلب ١ : ٤٩٨ ، وتحرير الأحكام ١ : ٦٢.
(٥) حكاه صاحب الجواهر فيها ١ : ١٦٨ ، وراجع : منتهى المطلب ١ : ٧ ، وتحرير الأحكام ١ : ٧٢.