قال في المجمع حاكيا عن المصباح : الرطل معيار يوزن به ، وكسره أكثر من فتحه ، وهو بالبغدادي : اثنتا عشرة أوقية ، والرطل تسعون مثقالا ، وهي مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم (١).
ولكنك خبير بأنّه لا يجوز ردّ شهادة جلّ الفقهاء لأجل تصريح بعض اللغويين ، خصوصا في ما لا اختصاص لهم بمعرفته.
هذا ، مع أنّه لا مانع عن صيرورته في زمان صاحب المصباح كذلك ، فضلا عن أنّه يستفاد ما عليه المشهور من مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام على يدي : إنّي جعلت فداك إنّ أصحابنا اختلفوا في الصّاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، قال : فكتب إليّ «الصّاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي» قال : وأخبرني «أنّه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة» (٢).
الوزنة ـ بالكسر ـ مفسّرة بالدرهم ، فيكون الرطل العراقي ـ الذي هو تسع المجموع ـ مائة وثلاثين درهما.
وقيل في تقريب الاستدلال : وجه آخر ، وهو : أنّ الرواية صريحة في كون الرطل العراقي ثلثي رطل المدني ، ولا خلاف ظاهرا في أنّ المدني مائة وخمسة وتسعون درهما ، وثلثاه مائة وثلاثون درهما ، والله
__________________
(١) مجمع البحرين ٥ : ٣٨٤ ، وراجع : المصباح المنير : ٢٧٩.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٨٣ ـ ٢٤٣ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ١.