الملاقي قبل العلم أو بعده بعد مساعدة الدليل ، والله العالم.
الطرف (الثاني) في الماء (المضاف ، وهو كلّ ما) لا يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه عرفا على الإطلاق ، وإنّما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه بعد إضافته إلى شيء آخر إضافة الفرع إلى أصله ، أو إضافة الجزء إلى كلّه ، لا إضافة المظروف إلى ظرفه أو ما يشابهها من الإضافات التي لا ينافيها استحقاق الإطلاق ، كماء النهر والبحر ، بل كإضافة الماء ـ الذي (اعتصر من جسم) محتو عليه أصالة ـ إلى ذلك الجسم ، كماء العنب والحصرم والليمو ، لا بالعرض ، كالمعتصر من الصوف أو القطن الذي أصابه الماء ، أو كإضافته إلى ما يتصعّد منه ، كماء الورد (أو) إلى ما (مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم) كماء الزعفران.
والحاكم بصحّة السلب وعدمها هو العرف ، كما هو المشهور ، فلا عبرة بكميّة أحدهما ، كما عن المبسوط من تحديده بعدم أكثرية المضاف (١).
وعن القاضي : المنع عن استعماله في التطهير مع التساوي ، تمسّكا بالاحتياط ، في مقابل تمسّك الشيخ بأصالة الجواز (٢).
وكذا لا عبرة بالتقدير ، كما عن العلّامة بعد موافقة المشهور على اعتبار الصدق العرفي حيث اعتبر في خلط المضاف المسلوب الصفات
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤٤ ، وانظر : المبسوط ١ : ٨.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٤ ، ومدارك الأحكام ١ : ١١٥ ، وانظر : المهذّب ١ : ٢٤ ـ ٢٥.