أطرافه عن صلاحيّة خطاب منجّز بالاجتناب ، وهو الإناء الآخر.
ووجه خروجه عن الصلاحيّة : ثبوت الحكم بالاجتناب عنه بسبب سابق طبعا ورتبة ، وهو العلم الإجمالي الأوّل الذي هو سبب لهذا العلم الإجالي المفروض ، وليس الثوب الملاقي في عرض الإناء الذي لاقاه حتى تجعل الأصول الجارية في جميعها من المتعارضات ، بل الشكّ في نجاسة الثوب مسبّب عن الشكّ في نجاسة الملاقي ، وقد تقرّر في محلّه أنّ الشكّ السببي والمسبّبي ليسا في مرتبة ، فإنّ الأصل السببي حاكم على الأصل المسبّبي ، فإن جرى السببي لم يجر المسبّبي ، وإن لم يجر السببي لبعض العوارض كابتلائه بالمعارض ـ كما فيما نحن فيه ـ يرجع إلى الأصل المسبّبي ، وهو استصحاب طهارة الثوب.
وبهذا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين ما لو اشتبه إناء ثالث بأحد الإناءين ، أو قسّم أحدهما قسمين ، لأنّ الأصول الجارية في جميعها على هذين التقديرين متعارضة ، بخلاف ما نحن فيه ، كما أنّه ظهر الوجه في التفصيل بين فقد الملاقي قبل تنجّز الخطاب أو بعده ، لخروج الشكّ السببي بفقده عن مجرى الأصول ، فيقوم المسبّب مقامه في المعارضة ، بخلاف الصورة الثانية ، فلاحظ وتدبّر ، فإنّ هذه التفاصيل وإن كانت ممّا يستبدها القاصر في بادئ رأيه إلّا أنّ الفهم القويم والطبع المستقيم يشهد عليها ، بل يرى الوجدان السليم سلوك العقلاء عليها بمقتضى جبلّتهم من حيث لا يشعرون.
وكيف كان فلا يهمّنا الإطالة في رفع الاستبعاد عن التفصيل بين فقد