ثوبه متنجّس ، فيجب الاجتناب عن كليهما ، لعين ما مرّ.
فإن قلت : ما الفرق بين وجود الملاقي ـ بالفتح ـ وفقده حتّى التزمت بوجوب الاجتناب عن ملاقيه في الصورة الثانية دون الاولى؟
قلت : إذا علمنا إجمالا أنّ أحد الإناءين ماء والآخر خمر واشتبها ولاقى أحدهما جسم طاهر ، وكان المجموع بين أيدينا في محلّ الابتلاء ، فلا شبهة في تنجّز الخطاب ب «اجتنب عن الخمر» المقتضي لوجوب الاجتناب عن كلّ من الإناءين بحكم العقل دفعا للضرر المحتمل في كلّ منهما ، وليس مقتضى حكم العقل وكذا الأدلّة السمعيّة الواردة في هذا الباب إلّا وجوب ترتيب الأحكام الشرعية التكليفيّة الثابتة لذات الخمر على كلّ واحد من الإناءين من باب الاحتياط ، وأمّا الالتزام بالآثار الوضعيّة الثابتة للموضوعات الواقعيّة فلا ، فليس على من شرب أحد الإناءين حدّ الخمر ، ولا غسل فمه لأجل النجاسة ، لأنّ استحقاق الحدّ وكذا وجوب غسل الملاقي إنّما هو من آثار الخمر الواقعيّة لا من آثار ما يجب تركه ، لاحتمال كونه خمرا ، فتنجّز الخطاب ب «اجتنب عن ملاقي الخمر» فرع إحراز الملاقاة لها ، وهي مشكوكة ، وأمّا علمه الإجمالي بأنّ الثوب إمّا ملاق للخمر أو أنّ ذلك الإناء الآخر خمر فلا أثر له مع وجود الملاقي ـ بالفتح ـ لسلامة الأصل في بعض أطرافه ـ وهو الثوب ـ عن المعارض ، لأنّ الأصل في الإناء لأجل معارضته بالأصل الجاري في الملاقي يسقط عن حدّ المعارضة.
وإن شئت قلت : إنّه لا أثر لهذا العلم الإجمالي ، لخروج بعض