(ولبول الرجل) أيضا أربعون دلوا ، لرواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام في بول الرجل ، قال : «ينزح منها أربعون دلوا» (١).
وعن الحلّي في السرائر دعوى تواتر الأخبار عن الأئمّة الطاهرين عليهمالسلام بأن ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا (٢).
وفي رواية كردويه المتقدّمة (٣) «ينزح منها لقطرة بول أو دم ثلاثون دلوا».
وفي صحيحة ابن بزيع المتقدّمة (٤) «ينزح منها لقطرات البول دلاء».
وفي رواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصبّ فيها بول أو خمر ، قال : «ينزح الماء كلّه» (٥).
(و) يطهر (بنزح عشر) دلاء (للعذرة الجامدة) أي ما لم تتفرّق أجزاؤها ، رطبة كانت أم يابسة.
ومستنده رواية أبي بصير ، المتقدّمة (٦).
(و) ل (قليل الدم كدم) ذبح (الطير والرعاف اليسير) أيضا عشر دلاء.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٣ ـ ٧٠٠ ، الإستبصار ١ : ٣٤ ـ ٩٠ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٢٣٧ ، وانظر : السرائر ١ : ٧٨.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ١٨١.
(٤) تقدّمت في ص ١٩٩.
(٥) التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٦ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٤.
(٦) تقدّمت في ص ١٩٨.