سبع دلاء».
وعن أبي مريم ، قال : حدّثنا جعفر قال : «كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت ، وقال أبو (١) جعفر عليهالسلام : «إذا وقع فيها ثمّ اخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء» (٢).
وفي رواية أبي بصير «فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل» (٣) وهذا ظاهره الاستحباب.
وفي رواية إسحاق بن عمّار «فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة» (٤).
والإنصاف أنّه لو لم يكن للقول بالطهارة دليل إلّا اختلاف الأخبار ، لكفاهم شاهدا ، إذ كيف يعقل الطرح أو التأويل في مجموع هذه الأخبار التي نقطع إجمالا بصدور أغلبها ، مع وضوح دلالتها على المراد بحيث لا يتطرّق فيها شائبة إجمال وإهمال حتى يرتكب فيها التأويل!؟ فلا بدّ من أن يكون منشأ الاختلاف إمّا التقيّة ونحوها ، أو كون الحكم مستحبّا قابلا للاختلاف باعتبار المراتب أو الموارد ، والله العالم.
__________________
(١) كلمة «أبو» لم ترد في التهذيب والاستبصار.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ـ ٦٨٧ ، الإستبصار ١ : ٣٨ ـ ١٠٣ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ٦ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ٢٣٠ ـ ٦٦٦ ، الإستبصار ١ : ٣٦ ـ ٩٩ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١١.
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٧ ـ ٦٨٣ ، الإستبصار ١ : ٣٨ ـ ١٠٥ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٣.