القذر» (١).
ومنها : رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام :عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجّس ذلك ثوبه؟ قال : «لا» (٢).
ومنها : رواية محمّد بن نعمان ـ المصحّحة ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ، فقال عليهالسلام : «لا بأس به» (٣).
وبهذا كلّه يقيّد إطلاق قوله عليهالسلام في مضمرة العيص بعد أن سأله عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء : «إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه» (٤).
وحيث إنّ الإمام عليهالسلام علّل نفي البأس عن الثوب الذي أصابه ماء الاستنجاء في رواية الأحول : بأكثريّة الماء من القذر ، يعلم منه أنّ القذر المستهلك في الماء لا يؤثّر في تنجيس الماء حتى يتنجّس به الثوب ، فيستفاد منه بأتمّ إفادة أنّ ماء الاستنجاء (طاهر) كما صرّح به المصنّف
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٨٧ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٨٦ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٥.
(٣) التهذيب ١ : ٨٦ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٤.
(٤) المعتبر ١ : ٩٠ ، الذكرى : ٩ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ١٤.