وغيره ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، لا أنّه نجس معفوّ عنه ، كما عن ظاهر بعض ، بل عن صريح الذكرى (١) تقويته ، إذ لو لا طهارة الماء لما صحّ تعليل نفي البأس عن ملاقيه بأكثريّته ، إذ يجب أن يكون بين العلّة والمعلول مناسبة ، وهي منتفية في الفرض حيث إنّه على هذا التقدير بمنزلة ما لو سئل عن حكم ملاقي الدم الكثير الذي أريق في إناء فيه قطرة بول ، فنفي عنه البأس ، ثمّ قال : «أو تدري لم صار لا بأس به؟ .. لأنّ الدم أكثر من البول» وهو كما ترى.
بل قد يقال : إنّه يستفاد ذلك أيضا من رواية عبد الكريم حيث إنّ تنجيس الثوب ـ على ما هو المغروس في أذهان المتشرّعة ـ من آثار نجاسة الماء ولوازمه ، فإذا قال عليهالسلام : إنّه لا ينجّس الثوب ، يفهم منه عرفا أنّه ليس بنجس ، إذ لم يعهد لديهم وجود نجس غير منجّس ، ولذا لا يتردّدون في نجاسة الثوب الملاقي لشيء من النجاسات بعد علمهم بنجاسته.
هذا ، ولكن لمانع أن يمنع هذه الاستفادة في خصوص المقام ، لما أشرنا من أنّ منشأها مغروسيّة القاعدة المسلّمة في أذهانهم ، وهي كون كلّ نجس منجّسا.
وهذه القاعدة منخرمة في المقام جزما ، لدوران الأمر بين كون الماء نجسا غير منجّس ، أو كون القذر الذي يستنجى منه كذلك ، وليس الثاني أولى من الأوّل ، فلا يفهم من عدم تنجّس الثوب ونفي البأس عنه في
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٣٥٤ ، وراجع : الذكرى : ٩.