ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل والإجماع ـ رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل معه اللبن أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : «لا ، إنّما هو الماء الصعيد» (١).
ورواية عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين ، قال : «إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ ، إنّما هو الماء وهو التيمّم» (٢) وظهورهما في الانحصار لا ينكر.
ويدلّ عليه أيضا الأمر بالتيمّم مطلقا في الكتاب والسنّة عند فقدان الماء.
ويؤيّده إطلاقات الأخبار الواردة في باب الطهارات ، وما دلّ منها ومن الكتاب العزيز على أنّ الله تعالى خلق الماء طهورا (٣) ، الواردة في مقام الامتنان ، المشعرة بانحصار المطهّر فيه.
فلا يعارضها خبر محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليهالسلام :عن الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ، قال : «لا بأس به» (٤).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٨٨ ـ ٥٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٤ ـ ٢٦ و ١٥٥ ـ ٥٣٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١ : ٢١٩ ـ ٦٢٨ ، الاستبصار ١ : ١٥ ـ ٢٨ و، الوسائل ، الباب ١ و ٢ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٢ و ١.
(٣) سورة الفرقان ٢٥ : ٤٨ ، وانظر : الوسائل ، الباب ١ من أبواب الماء المطلق ، الأحاديث ١ و ٢ و ٩.
(٤) الكافي ٣ : ٧٣ ـ ١٢ ، التهذيب ١ : ٢١٨ ـ ٦٢٧ ، الإستبصار ١ : ١٤ ـ ٢٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ١.