(وقيل : ينزح جميع مائها).
واستدلّ له بالأخبار المستفيضة الآمرة بنزح الجميع عند التغيّر : ففي رواية معاوية بن عمّار : «لا تعاد الصلاة ولا يغسل الثوب ممّا يقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (١).
وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الفأرة تقع في البئر وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كلّه» (٢).
وفي خبر منهال : «فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب الريح عليها بعد مائة دلو فانزحها كلّها» (٣).
وفيه : أنّ مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار السابقة : حملها على ما إذا لم يزل التغيّر إلّا بنزح الجميع ، كما لعلّه الغالب فيما إذا كان التغيّر برائحة الجيفة ، كما هي مورد الروايات ، ورواية المنهال أيضا تشهد بهذا الجمع.
وكيف كان (فإن تعذّر) نزح الجميع (لغزارته) فعلى القول به
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٢ ـ ٦٧٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠ ـ ٨٠ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٠.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٩ ـ ٦٩٢ ، الإستبصار ١ : ٤٠ ـ ١١١ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٤.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣١ ـ ٦٦٧ ، الإستبصار ١ : ٢٧ ـ ٧٠ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٧.