ومرسلة عبد الله بن المغيرة عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام :«لا يقرب الميّت ماء حميما» (١).
وخبر يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا يسخّن للميّت الماء ، لا يعجّل له النار ، ولا يحنّط بمسك» (٢).
وظاهر الروايات خصوصا الأخيرتين منها : كراهة استعماله مطلقا ولو في مقدّمات الغسل ، كإزالة النجاسة عن بدنه.
ويحتمل أن يكون مراد المصنّف ـ رحمهالله ـ ومن عبّر كعبارته من الغسل أعمّ منه ومن مقدّماته ، أو يكون الغسل في العبارة ـ بفتح الغين ـ فيعمّ.
وكيف كان فالحكم مخصوص بغير مورد الضرورة ، كما إذا كان على بدنه نجاسة لا يزيلها إلّا الماء الحارّ ، ووجهه واضح.
وقد استثني أيضا ما إذا كان شتاء باردا شديد البرد وإن تمكّن الغاسل من أن يوقي نفسه بحيث لا يتأذّى من البرد ، كما يدلّ عليه مرسلة الصدوق ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «لا يسخّن الماء للميّت» (٣).
قال : وروي في حديث آخر : «إلّا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك» (٤).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.
(٢) الكفي ٣ : ١٤٧ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.
(٣) الفقيه ١ : ٨٦ ـ ٣٩٧ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٤.
(٤) الفقيه ١ : ٨٦ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٥.