السائل عن نبع.
وفي المسالك : المراد بالجاري : النابع غير البئر ، سواء جرى أم لا ، وإطلاق الجريان عليه مطلقا تغليب أو حقيقة عرفية (١).
وفيه : أنّه لا شاهد على إرادة هذا المعنى مع مخالفته للعرف واللغة.
ودعوى : كونه حقيقة عرفية بالنسبة إلى النابع الغير الجاري ممنوعة ، بل العرف لا يساعد على إطلاق الجاري عليه فضلا عن كونه حقيقة فيه.
وإن أريد كونه حقيقة في عرف الفقهاء لا العرف العام ـ كما صرّح به بعض متأخّر المتأخّرين (٢) ـ فهي أيضا ممنوعة ، خصوصا مع تصريح غير واحد باعتبار الجريان الفعلي فيه (٣).
نعم قد يقال : إنّ عدم تعرّض أكثر العلماء لبيان حكمه وحصرهم أقسام الماء في الثلاثة المتقدّمة يدلّ على أنّ المراد من الجاري ما يعمّه ، كما يؤيّده تصريح بعضهم بكونه كالجاري حكما.
وفيه : أنّ إدخاله في الجاري ليس بأولى من جعله من أقسام البئر ، كما يؤيّده تصريح آخرين بجريان أحكام البئر عليه ، بل عن بعض دخوله فيه موضوعا (٤) ، بل لا مانع عن أن يكون لديهم من مصاديق الراكد كما
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ : ١٢.
(٢) راجع : مستند الشيعة ١ : ٥.
(٣) راجع : الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٣٦ ، وكشف الغطاء : ١٨٥.
(٤) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٦١ عن ظاهر المقنعة : ٦٦ ، والتهذيب ١ :٢٣٤.