(ذبح الشاة) على المشهور ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه (١) ، ولم يظهر مستنده. (والمروي) صحيحا عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام : في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، قال :«ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين» (٢).
وعن جملة من القدماء والمتأخّرين العمل بما في الصحيح ، فهو الأقوى.
والمتبادر من مثل هذا التحديد دخول الطرفين في المحدود ، كما يتبادر ذلك من قوله عليهالسلام في الرواية الآتية (٣) : سألته عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة. فالخدشة فيما ذكره المصنّف ـ رحمهالله ـ في معنى الرواية (من ثلاثين إلى أربعين) في غير محلّها.
وعن المفيد : أنّه ينزح للدم الكثير عشر دلاء (٤).
واستدلّ له : بصحيحة ابن بزيع ، عن البئر تكون في المنزل فتقطر فيها قطرات من بول أو دم ـ إلى أن قال ـ فوقّع بخطّه في كتابي : «ينزح منها دلاء» (٥) بتقريب : أنّ أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، فيجب
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ١ : ٢٣٢ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١١٠ ، وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٩٠.
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٨ ، الإستبصار ١ : ٤٤ ـ ١٢٣ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.
(٣) كذا ، وتقدّمت في ص ١٩١.
(٤) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ١ : ٧٩ ، وانظر : المقنعة : ٦٧.
(٥) الكافي ٣ : ٥ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ـ ٧٠٥ ، الإستبصار ١ : ٤٤ ـ ١٢٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢١.