عنده (١).
وكيف كان فلا شبهة في ضعف القول باختصاص الحكم بالغدران دون الأواني والحياض ، كما عن المفيد في المقنعة (٢) ، وسلّار في ما حكي (٣) عنه.
واستدلّ لهم : بإطلاق النهي في الأخبار المستفيضة ـ التي كادت تكون متواترة ـ عن استعمال الأواني التي أصابتها يد قذرة أو قطرة بول أو خمر أو دم (٤).
وفيه : أنّها في حدّ ذاتها منصرفة عمّا إذا كان ماؤها كرّا ، وعلى تقدير الشمول لا بدّ من تقييدها بما دلّ على عدم انفعال الكرّ ، لكونها أظهر في شمول مورد الاجتماع من هذه الأخبار لو لم نقل بأنّها نصّ في العموم.
(وأمّا ماء البئر) وهي من المفاهيم المبيّنة لدى العرف ، والأصل والظاهر قاضيان بعدم طروّ عرف جديد ، فإيكال معرفتها إلى العرف أسلم من التحديد ببعض ما ذكروه ممّا لا يكاد يسلم عن الخدشة.
نعم قد يشكّ في الصدق العرفي بالنسبة إلى بعض الموارد ، كالآبار المتواصلة الجاري ماؤها من بعض إلى بعض ما لم ينته ماؤها إلى سطح
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣ ـ ٨ ، التهذيب ١ : ٤٢ ـ ١١٨ ، الإستبصار ١ : ٧ ـ ٥ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٧.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٥٢ ، وراجع : المقنعة : ٦٤.
(٣) كما في مدارك الأحكام ١ : ٥٢ ، وراجع : المراسم : ٣٦.
(٤) راجع : الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.