السؤال في رواية أبي بصير إرادة الغسل الترتيبي.
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها ، قال : «ينزح سبع دلاء» (١).
ثم على القول بنجاسة البئر بملاقاة النجس هو النزح في المقام لنجاسة البئر تعبّدا ، أم لسلب الطهوريّة ، أم أنّه تعبّد شرعيّ؟ صرّح الشهيد الثاني بالأوّل ، ونفى عنه البعد بعد ورود النصّ (٢) ، وانفعال البئر بما لا ينفعل به غيرها.
وعن ظاهر المعتبر والمختلف : الثاني (٣).
وعن بعض : الثالث (٤).
ويضعّف الأوّل : بأنّه لا يمكن استفادة مثل هذا الحكم الذي يستبعده الذهن من مجرّد الأمر بالنزح الذي لم يعلم انحصار سببه في النجاسة ، وإنّما يفهم النجاسة في سائر الموارد ، لأجل القرائن الخارجيّة والمناسبات المغروسة في الأذهان المنتفية كلّها في فرض طهارة الملاقي ، ولذا لا يظنّ بأحد من القائلين بالنجاسة أن يقول بنجاسة البئر بموت العقرب والوزغة وسام أبرص مع ورود الأمر بالنزح لها.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٢ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٤.
(٢) مسالك الأفهام ١ : ١٥.
(٣) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٨٨ ، وانظر : المعتبر ١ : ٧٨ ، ومختلف الشيعة ١ : ٥٥ ذيل المسألة ٢٩.
(٤) حكاه عن جماعة ، العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٨٨.