وهذه العبارة ـ كما تراها ـ مقتضاها عدم انفعال شيء بملاقاة النجس ما عدا الأجسام التي ورد الأمر بغسلها بالخصوص.
وكفى في فسادها مخالفتها للقاعدة المسلّمة المغروسة في أذهان المتشرّعة خلفا عن سلف من أنّ ملاقاة النجس برطوبة مسرية سبب لتنجيس ملاقيه كما يرشدك إليها التتبّع في الأخبار ، فإنّك لا تكاد ترتاب بعد التتبّع في أنّ نجاسة ملاقي البول والخمر والمني وغيرها من النجاسات كانت من الأمور المفروغ عنها عند السائلين ، والأئمّة عليهمالسلام ، وأنّ الرواة لا زالوا كانوا يسألون الأئمّة عليهمالسلام عن حكم الملاقي وكيفية تطهيره ، والأئمّة عليهمالسلام كانوا يأمرونهم بالتجنّب عنه ، وغسله بالماء مرّة أو مرّتين أو ثلاثا مع التعفير وبدونه.
كيف ولو بني على الاقتصار في حكم كلّ واحدة واحدة من النجاسات على متابعة النصّ الوارد فيها بالخصوص وعدم التخطّي عن مورده بالنسبة إلى سائر النجاسات وسائر الأجسام الملاقية لها ، لاستلزم تأسيس فقه جديد ، وللزم التفكيك بين آثارها حتى في الثوب والبدن والأواني وغيرها من المأكول والمشروب ، ضرورة أنّه لم يرد في كلّ واحدة منها بالنسبة إلى كلّ واحد من هذه الأشياء نصّ بالخصوص.
وكيف كان فلا شبهة في فساد ذلك ، ومخالفته للإجماع والأخبار الصريحة أو الظاهرة في أنّ للبول وغيره من النجاسات تأثيرا في ملاقيه لا يزول بزوال عينه كيف اتّفق بل لا بدّ فيه من الغسل.
وأمّا نسبة هذا القول إلى السيّد فمنشؤها بحسب الظاهر الأخذ