الكافر لأنّه لا يقرّ بالشرع ، والظهار حكم شرعيّ ، ولأنّه لا تصحّ منه الكفّارة لاشتراط نيّة القربة فيها (١) وابن إدريس جوّز ذلك عملا بالعموم (٢) والكافر متمكّن من الكفّارة بتقديم الإسلام (٣) وهو قويّ ، وكلام ابن الجنيد يشعر بمقالة الشيخ (٤).
ويصحّ ظهار العبد ، والمدبّر ، والمكاتب ، والمعسر ، والمحرم والخصيّ ، والمجبوب ، إن قلنا بعموم التحريم.
٥٤٦٢. الثاني : إذا طلّق الكافر عقيب ظهاره ، فلا كفّارة كالمسلم ، وإن أسلم من غير طلاق وهي كتابيّة ، كان الظهار باقيا ، وإن كانت وثنيّة ، فإن كان إسلامه قبل الدخول بانت ، وإن كان بعده ، وأسلمت قبل انقضاء العدّة ، عادت إلى الزوجيّة ، وبقي حكم الظهار ، وإن انقضت العدّة. كافرة بانت ، ولا كفّارة.
وإن أسلمت هي دونه قبل الدخول ، بانت ولا كفّارة ، وإن أسلمت بعده ، فإن لم يسلم الزّوج في العدّة ، بانت ولا كفّارة ، وإن أسلم فيها ، عادت الزّوجية ، والظهار على حاله.
٥٤٦٣. الثالث : يشترط في المظاهرة النكاح ، فلا يقع بالأجنبيّة ولو علّقه بالنكاح ، وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع مع حضور الزّوج وعدم
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ١٤٥ ؛ الخلاف : ٤ / ٥٢٥ ، المسألة ٢ من كتاب الظهار.
(٢) أي بعموم الآية : (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) المجادلة : ٣.
(٣) السرائر : ٢ / ٧٠٨.
(٤) حيث قال : وكلّ مسلم من الأحرار وغيرهم إذا كان بالغا مالكا للفرج ممنوعا من نكاح غيره بملكه إيّاه ، إذا ظاهر من زوجته في حال صحة عقله ، لزمه الظهار. لاحظ المختلف : ٧ / ٣٩٩.