الصغر واليأس والحبل ، ويشترط تعيينها ، فلو ظاهر من إحدى زوجتيه من غير تعيين لم يقع ، ويكفي التعيين بالنيّة.
وهل يشترط الدخول؟ نصّ الشيخ على ذلك (١) وبه رواية صحيحة عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليهالسلام (٢) وهو اختيار ابن بابويه (٣) وقال ابن إدريس : لا يشترط عملا بالعموم ، (٤) ونحن في ذلك من المتوقّفين.
٥٤٦٤. الرابع : لا فرق بين أن تكون الزوجة حرّة أو أمة ، وهل يقع من الرجل على مملوكته؟ نصّ الشيخ على ذلك (٥) وهو مذهب ابن أبي عقيل ، ومنع منه ابن إدريس ونقله عن المرتضى والمفيد (٦).
والحقّ عندي الأوّل ، للعموم ، وعليه دلّت رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهماالسلام (٧) ورواية إسحاق بن عمار الصحيحة عن أبي إبراهيم عليهالسلام. (٨)
__________________
(١) النهاية : ٥٢٦ ؛ المبسوط : ٥ / ١٤٦ ؛ الخلاف : ٤ / ٥٢٦ ، المسألة ٣ من كتاب الظهار.
(٢) الوسائل : ١٥ / ٥١٦ ، الباب ٨ من أبواب الظهار ، الحديث ١.
(٣) الهداية : ٢٧٤ (الطبع الحديث) والفقيه : ٣ / ٣٤٠ برقم ١٦٣٨. ولاحظ الوسائل : ١٥ / ٥١٦ ، الباب ٨ من أبواب الظهار (ذيل الحديث ١).
(٤) السرائر : ٢ / ٧١٠.
(٥) النهاية : ٥٢٧ ؛ الخلاف : ٤ / ٥٢٩ ، المسألة ٨ من كتاب الظهار. وقال في المبسوط : ٥ / ١٤٨ : روى أصحابنا أنّ الظهار يقع بالأمة وأمّ الولد والمدبّرة.
(٦) السرائر : ٧٠٩ ـ ٧١٠ ، ولاحظ المقنعة : ٥٢٤.
(٧) الوسائل : ١٥ / ٥٢٠ ، الباب ١١ من أبواب الظهار ، الحديث ٢.
(٨) الوسائل : ١٥ / ٥٢٠ ، الباب ١١ من أبواب الظهار ، الحديث ١.