ورواية حمزة بن حمران عن الصادق عليهالسلام (١) متأوّلة ، مع ضعف سندها. (٢)
وفي وقوعه بالمتمتّع بها خلاف ، أقربه الوقوع ، وهو اختيار ابن أبي عقيل. (٣).
٥٤٦٥. الخامس : إن شرطنا الدخول وقع وإن كان الوطء دبرا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، مجنونة أو عاقلة ، مسلمة أو كافرة ، وكذا يقع بالمريضة الّتي لا توطأ ، وبالرتقاء ، وبالمطلّقة رجعيّا قبل الرجوع.
٥٤٦٦. السادس : الصيغة الصريحة أن يقول : أنت عليّ كظهر أمّي ، وكذا لو قال : هذه أو زوجتي أو فلانة ، وسواء قال : «عليّ» أو «منّي» أو «عندي» أو «معي» أو قال : أنت كظهر أمّي ، أو مثل ظهر أمّي على إشكال فيهما.
وكذا يقع لو قال : جملتك ، أو جسمك أو نفسك ، أو ذاتك أو جثّتك أو كلّك عندي كظهر أمّي.
ولو ذكر عوض الظهر شيئا من الأعضاء ، كقوله : أنت عليّ كبطن أمّي ، أو كرأس أمّي ، أو كفرج أمّي ، أو شبّه عضوا من أعضاء زوجته ، مثل أن يقول :
__________________
(١) الوسائل : ١٥ / ٥٢١ ، الباب ١١ من أبواب الظهار ، الحديث ٦.
(٢) قال المصنّف بعد نقل حديث حمزة بن حمران (قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمّه ، قال : يأتيها وليس عليه شيء) ما هذا نصّه : «والرواية ضعيفة السند ، فإنّ في طريقها الحسن بن فضّال وابن بكير ، وهما ضعيفان ، وحمزة بن حمران لا أعرف حاله» المختلف : ٧ / ٤١١.
وقال الشيخ : فأمّا ما رواه ... حمزة بن حمران ... فمحمول على أنّه إذا كان قد أخلّ بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك ، فأمّا مع استكمال الشرائط فالظهار واقع. التهذيب : ٨ / ٢٤ ذيل الحديث ٧٨.
(٣) بل وغيره كالسيّد المرتضى وأبي الصلاح وابن زهرة ، كما في المختلف : ٧ / ٤٠٨.