«فرجك» أو «رأسك» أو «رجلك» ـ وما أشبه هذا ـ عليّ كظهر أمّي ، أو قال : رجلك عليّ كرجل أمّي ، أو بطنك كبطن أمّي ، أو فرجك كفرج أمّي ، ونوى الظهار ، قال الشيخ يقع (١) ومنع المرتضى من ذلك كلّه سوى لفظة الظّهر ، (٢) واختاره ابن إدريس ، (٣) وفيه قوّة.
ولو قال : أنت عليّ كأمّي أو مثل أمّي ، وقال : أردت الكرامة ، لم يقع ، وإن قال : أردت التحريم ، قال الشيخ : يقع ، (٤) وفيه الإشكال ، وقال ابن الجنيد : لا يقع ، وإن أطلق ، ولم تكن له نيّة ، لم يكن ظهارا.
ولو ظاهر إحدى زوجتيه ، وقال للأخرى : أشركتك معها ، أو أنت شريكتها ، أو أنت كهي ، لم يقع بالأخرى ، سواء نوى الظهار أو لا.
٥٤٦٧. السابع : لو قال : أنت طالق كظهر أمّي ، طلّقت مع نيّة الطلاق ، ولغى الزائد ، إن لم ينوي الظهار ، أو نوى به تأكيدا لتحريم الطلاق ، ولو نوى به الظهار ، قال الشيخ : وقعا كما لو قال : أنت طالق [و] أنت [عليّ] كظهر أمّي ، إن كان الطلاق رجعيّا ، (٥) وإن نوى بالطلاق الظهار وبيّنه بقوله «كظهر أمّي» ديّن في ذلك ما لم تخرج من العدّة ، ويقع لاغيا ، ولا يقبل لو فسّر بعد العدّة.
ولو قال : أنت عليّ حرام كظهر أمّي ، قال الشيخ : لا يتعلّق به حكم لا طلاق ولا ظهار ولا تحريم عين ، سواء أطلق أو نوى به الظهار أو الطلاق أو الأمرين أو تحريم العين. (٦) والأولى عندي وقوعه إن نواه ، لرواية زرارة الصحيحة عن
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ١٤٩.
(٢) الانتصار : ٣٢٢ ، المسألة ١٨٠.
(٣) السرائر : ٢ / ٧٠٨ ـ ٧٠٩.
(٤) المبسوط : ٥ / ١٤٩.
(٥) المبسوط : ٥ / ١٥١.
(٦) المبسوط : ٥ / ١٥١.