الباقر عليهالسلام قد سأله عن كيفيّة الظهار ، فقال : يقول الرّجل لامرأته ـ وهي طاهر من غير جماع ـ : أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي (أو أختي) (١) ، وهو يريد بذلك الظهار (٢).
ولو قال : أنت طالق ، ونوى به الظهار ، أو أنت عليّ كظهر أمّي ، ونوى به الطلاق ، كان لغوا ، وكذا لو قال : أنت عليّ حرام وإن نوى الظهار.
ولو قال : أنت عليّ كظهر أمّي حرام ، وقع الظهار إن قصده.
٥٤٦٨. الثامن : تشترط في الصّيغة النيّة ، فلا يقع ظهار الساهي والنائم وغير القاصد والقاصد غيره ، ويدين بنيّته في ذلك ، ووقوعها بحضور شاهدين عدلين يسمعانها فلو ظاهر ولم يسمعها الشاهدان ، بطل ولم يلزمه حكمه.
وهل يشترط تجريدها من الشرط؟ قال السيّد المرتضى : نعم ، (٣) واختاره ابن إدريس (٤) وقال الشيخ : لا يشترط ، (٥) فلو قال : أنت عليّ كظهر أمّي إن دخلت الدار ، أو وطئتك ، وقع الظهار مع حصول الشرط ، وبه روايات صحيحة ، (٦) فلو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرّتها ، ثمّ ظاهر الضّرة ، وقع الظهاران.
__________________
(١) ما بين القوسين لم يوجد في المصدر.
(٢) الوسائل : ١٥ / ٥٠٩ ، الباب ٢ من أبواب الظهار ، الحديث ٢.
(٣) الانتصار : ٣٢١ ، المسألة ١٧٨.
(٤) السرائر : ٢ / ٧٠٩.
(٥) النهاية : ٥٢٥ ؛ المبسوط : ٥ / ١٥٠ ؛ الخلاف : ٤ / ٥٣٦ ، المسألة ٢٠ من كتاب الظهار.
(٦) لاحظ الوسائل : ١٥ / ٥٢٩ ، الباب ١٦ من أبواب الظهار ، الحديث ١ و ٧ و ٩. ولاحظ التهذيب : ٨ / ١١ ـ ١٢ ؛ الاستبصار : ٣ / ٢٥٩ ـ ٢٦٠.