ولو قال : إن لم أتزوّج عليك فأنت عليّ كظهر أمّي ، لم يتحقّق الظهار إلّا عند الموت ، ولا كفّارة في التركة.
٥٤٦٩. التاسع : لا يقع الظهار إذا جعله يمينا ، ولا في إضرار ، ولا معلّقا بانقضاء الشهر ، أو دخول الجمعة مثلا ، وهل يقع موقّتا كأن يقول : أنت عليّ كظهر أمّي شهرا أو سنة مثلا؟ قال الشيخ : لا يقع ، (١) ويلوح من كلام ابن الجنيد وقوعه ، (٢) وحينئذ إذا انقضت المدّة بطل الظهار وحلّت من غير تكفير.
٥٤٧٠. العاشر : يقع الظهار مع التشبيه بالأمّ إجماعا ، ولو علّقه بظهر غيرها من المحرّمات المؤبّدة ، كما لو قال : كظهر أختي ، أو بنتي ، أو عمّتي أو خالتي ، أو غيرها من المحرّمات نسبا أو رضاعا ، فالذي نصّ الشيخ وابن الجنيد وابن أبي عقيل وجماعة وقوعه ، (٣) وقال ابن إدريس : لا يقع ، (٤) والأقرب عندي الأوّل ، وعليه دلّت رواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليهالسلام (٥).
ولو شبّهها بغير أمّه من المحرّمات بما عدا لفظة الظهر لم يقع ، وكذا لو شبّهها بمحرّمة بالمصاهرة تحريم جمع أو تأبيد كأمّ الزوجة وأختها ، وبنت أختها ، وزوجة الأب والابن.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ١٥٦ ؛ الخلاف : ٤ / ٥٤٢ ، المسألة ٢٦ من كتاب الظهار.
(٢) نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : ٧ / ٤٣٢.
(٣) الشيخ في النهاية : ٥٢٤ ، والصدوق في الفقيه : ٣ / ٣٤٠ برقم ١٦٤٠ ، والمفيد في المقنعة : ٥٢٣ والحلبي في الكافي : ٣٠٣ ، وسلّار في المراسم : ١٦٠ ، وابن البراج في المهذب : ٢ / ٢٩٧ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٦٦.
(٤) السرائر : ٢ / ٧٠٨.
(٥) الوسائل : ١٥ / ٥١١ ، الباب ٤ من أبواب الظهار ، الحديث ١ ، وذيله في ص ٥٠٩ ، الباب ٢ من أبواب الظهار الحديث ٢.