وهل نفي الولد على الفور؟ قيل : نعم ، فلو حضر الولادة ولا عذر ولم ينكر ، لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، وعندي فيه نظر.
أمّا لو أخّر بما جرت العادة به ، كالسعي إلى الحاكم ، فإنّه لا يسقط إنكاره إجماعا ، وكذا لو أمسك حتّى تضع لاحتمال الشكّ له في الحمل.
ولو قال : علمت الحمل ولم أنفه لجواز موته أو سقوطه ، بطل نفيه.
ولا يسمع نفيه بعد الاعتراف به صريحا أو فحوى ، كقوله : آمين أو إن شاء الله عقيب بارك الله في مولودك ، هذا بخلاف بارك الله فيك أو أحسن [الله] إليك ، فيحدّ مع النفي في الأوّل دون الثاني.
٥٥٠٤. التاسع : لو طلّق ، وادّعت حملها منه ، فأنكر الدخول ، قال الشيخ : إن أقامت بيّنة بإرخاء الستر ، لاعن ، وحرمت ، وعليه المهر ؛ وإن لم تقم بيّنة ، فعليه نصف المهر ، وعليها مائة سوط. (١) وقال ابن إدريس : لا يثبت اللعان بإرخاء الستر. (٢) وهو جيّد ، ولا حدّ عليه ، لأنّه لم يقذف ، ولم ينكر ولدا يجب الإقرار به.
٥٥٠٥. العاشر : لو قذف زوجته ، ونفى الولد ، سقط الحدّ بالبيّنة ، وانتفى الولد باللعان لا بالبيّنة.
ولو تزوّجت [المطلّقة] وأتت بولد لدون ستّة أشهر من وطء الثاني ، ولتسعة فما دون من فراق الأوّل ، لحق بالأوّل ، ولم ينتف [عنه] إلّا باللعان.
٥٥٠٦. الحادي عشر : يعتبر في الملاعن البلوغ ، والعقل ، ولا يشترط الإسلام
__________________
(١) النهاية : ٥٢٣.
(٢) السرائر : ٢ / ٧٠٢.